السؤال
ما حُكمُ السَّائِقِ لو دَهَسَ طائراً أو قطة بِطَريقِ الخَطأ فِي الحرم، فهل عليه فدية الصيد؟
الإجابة
لا يختلف الخطأ عن العمد في وجوب الجزاء، وإنما في ترتب الإثم، فيلزم عليه الجزاء بفعله مطلقاً عمداً أو خطأ ولو بالدهس، ففي «الجامع» ص529: «النائم والمغمى عليه فيجب عليهما الجزاء بارتكاب المحظورات، فلو انقلب النائم أو المغمى عليه على صيد فقتله فعليه الجزاء، ويستوي في وجوب الجزاء الرجل والمرأة، والعامد والناسي، والخاطئ والساهي، والطائع والمكره»، والله أعلم.