السؤال
شخص وزع كفارة اليمين؛ فأعطى ابنته الفقيرة خمسة دنانير، وجارتها الفقيرة خمسة دنانير، هل يجوز أن يعطي ابنته الخمسة دنانير الأخيرة باقي المبلغ؟
الإجابة
شخص وزع كفارة اليمين؛ فأعطى ابنته الفقيرة خمسة دنانير، وجارتها الفقيرة خمسة دنانير، هل يجوز أن يعطي ابنته الخمسة دنانير الأخيرة باقي المبلغ؟