حكم دفع كفارة اليمين للفروع

السؤال
شخص وزع كفارة اليمين؛ فأعطى ابنته الفقيرة خمسة دنانير، وجارتها الفقيرة خمسة دنانير، هل يجوز أن يعطي ابنته الخمسة دنانير الأخيرة باقي المبلغ؟
الإجابة
شخص وزع كفارة اليمين؛ فأعطى ابنته الفقيرة خمسة دنانير، وجارتها الفقيرة خمسة دنانير، هل يجوز أن يعطي ابنته الخمسة دنانير الأخيرة باقي المبلغ؟
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر