الإجابة
أقول وبالله التوفيق: كفارة اليمين تدفع إلى عشرة مساكين، فإن أراد دفعها إلى أخته وعندها أولاد يبلغوا عشرة مثلاً، كان كل واحد منهم عن مسكين، وإن لم يبلغوا عشرًا، تدفع مرة بعد مرة في يوم آخر؛ لأن الحاجة تتجدد للمسكين في كل يوم، فيعتبر في اليوم الثاني كمسكين آخر، والله أعلم.