السؤال
هل يجوز إخراج زكاة المال إذا حال عليه الحول، ودفعه للأخت حتى تعطي الأخ جزءًا منه كل شهر؛ حفاظا على عدم إنفاقه للمبلغ في وقت قصير؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجوز مثل هذه الصورة، وهي حسنة؛ لما فيها الحفاظ على رعاية الأخ، وهم مأجورون بهذا، والله أعلم.