حكم دفع الصدقة والزكاة للفروع

السؤال
هل يجوز للأم أن تدفع الصدقة أو الزكاة لبناتها المتزوجات ذوات الحاجة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الصدقة تجوز على القريب والبعيد، وأجرها على القريب أكبر؛ لما فيها من الصلة، بخلاف الزكاة فلا تجوز على الفروع من الأبناء والبنات، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر