هل يجوز للأم أن تدفع الصدقة أو الزكاة لبناتها المتزوجات ذوات الحاجة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الصدقة تجوز على القريب والبعيد، وأجرها على القريب أكبر؛ لما فيها من الصلة، بخلاف الزكاة فلا تجوز على الفروع من الأبناء والبنات، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر