الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
3255
109
23 / 06 / 2026
حكم دفع الصدقة للمحتاج بصورة غير مباشرة
السؤال
سيدة توفي زوجها وعندها أولاد يدرسون، ولها مرتب تصرف منه لكنه لا يكفي، فهل تجوز مساعدتها بصورة غير مباشرة حتى لا تشعر بالحرج؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل في المساعدة أن تكون بطريقة لا تحرج الآخرين، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب