السؤال
أختي من أم أخرى عمرها ثلاث عشرة سنة توفي والدنا، وأنا أدفع قسط المدرسة، هل يجوز اعتباره من زكاة المال، علمًا أن لها راتب تقاعد، ولها مبلغ من المال ورثته، لكن بسبب ارتفاع الأقساط وتكاليف الحياة قد يأتي كل ذلك على مالها، وأريد أن نحافظ قدرالإمكان على ما لديها حتى تكبر ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت تملك مقدار (100) غرام ذهب لا يجوز دفع الزكاة لها؛ لأنها تُعَدّ غنية، وإن لم تملك مثل هذا المال جاز لك الدفع لها زكاة، والله أعلم.