السؤال
ما حكم خروج من صلى الظهر أو العشاء منفرداً من المسجد عند الإقامة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره له الخروج إذا أقيمت الصّلاة؛ لأنّه بخروجه يتهمّ بمخالفة الجماعة، فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب قبيح جداً، بخلاف مقيم جماعة أخرى؛ فإنه إن كان معروفاً بإقامة جماعة أخرى لا يتهم، وإن لم يكن معروفاً بإقامة جماعة أخرى فإن إيثار التهمة؛ لإحراز فضيلة لا للإعراض عن فضيلة. ينظر: شرح الوقاية 173، وعمدة الرعاية 1: 211، والله أعلم.