السؤال
هل يجوز للمتوفى عنها زوجها الخروج من البيت أثناء العدة؛ لقضاء الحوائج والمبيت عند أبنائها مع العلم أن عمرها سبعين سنة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يوجد من يقضي لها حوائجها فلا يجوز لها الخروج، ولا يجوز المبيت في غير بيتها إن لم يكن في بقائها في بيتها فتنة، فإن كان فيه فتنة جاز أن تقيم عند أولادها، والله أعلم.