حكم خروج المعتدة من طلاق من البيت

السؤال
هل يجوز للمعتدة من الطلقة الثانية الخروج من البيت للضرورة أو للزيارة، علماً أني معتدة في بيت زوجي؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الخروج إلا للضرورة، لا للزيارة في أيام العدة من طلاق بائن، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر