السؤال
رجل كان غاضبًا، ومعدته تؤلمه، وحصل بينه وبين زوجته شجار ، فحلف يمينًا بـ:«عليّ الحرام» إذا فتح الطيران سأبعثك عند أهلك ذهابًا دون رجعة، وبعد نصف ساعة تصالحا، ماذا يترتب على ذلك، هل هو طلاق أم عليه كفارة يمين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق بعليّ الحرام إن كان يقصد بها في عرفهم الطلاق، وإن لم يقصد بها الطلاق تكون يميناً، يجب عليه كفارة يمين، والله أعلم.