الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الأيمان والعقوبات والسير
الأيمان
المفتي
4990
60
26 / 04 / 2026
حكم حلف المرأة بقول: علي الحرام
السؤال
زوج منع زوجته من زيارة أخيها، فقالت له: عليّ الحرام إلا أزوره، ولم تزره، هل تلزمها الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يلزم الكفارة لليمين إن زارته؛ للحنث في اليمين، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب