حكم حلف الزوج على زوجته بـ(عليّ الحرام)

السؤال
رجل حلف على زوجته الخيّاطة بـ:عليّ الحرام منك إذا أتت النساء عندكِ وخِطت ثيابهن عندكِ، وقد قامت النساء بالمجيء والخياطة عند الزوجة، هل يقع الطلاق على الزوجة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد به الطلاق يقع طلاقاً، وإن كان يقصد به اليمين يجب عليه الكفارة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر