السؤال
رجل حلف على زوجته الخيّاطة بـ:عليّ الحرام منك إذا أتت النساء عندكِ وخِطت ثيابهن عندكِ، وقد قامت النساء بالمجيء والخياطة عند الزوجة، هل يقع الطلاق على الزوجة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد به الطلاق يقع طلاقاً، وإن كان يقصد به اليمين يجب عليه الكفارة، والله أعلم.