السؤال
ورد في الحديث النّبوي أنه لا يجوز أن تحدّ المرأة إلا على زوجها المتوفّى، والمدة أربعة أشهر وعشرًا، ولكن بالنّسبة للرجل هل يجوز له الحداد على الميت؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا حداد على الرّجل؛ لأنَّ الحداد له أحكامه الخاصة، وهو خاص بالزوجة، والله أعلم.