السؤال
مسلم يعمل مع اليهود في الجيش ويلتحق بصفوف التجنيد ويقاتل معهم بحب وولاء ويستبيح دماء المسلمين، ويذهب للحج فهل نعده من الكفار ولا يجزئه الحج، ولو مات قبل أن يحجّ، هل يحجّ عنه أبنائه؟
الإجابة
حجه صحيح ويسقط عن فرض الحج؛ لأنه مسلمٌ، ولا يكون كافراً بهذا العمل، وإن كان فعله كبيرة وكسبه خبيث، ويتصدَّق بالمال، والله أعلم.