السؤال
امرأة تربي يتيمًا من دار الأيتام، ويأخذ نفقة من التنمية، وتقوم مربيته بحفظ النقود له لحين أن يكبر، وهي تصرف عليه من مالها، وتطلب من إخوتها التصدق عليها، ولا تتورع عن قبول الصدقات بحجة اليتيم، علمًا أنها في حالة جيدة نوعًا ما، ما الحكم ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان اجتمع لليتيم مال أكثر من نصاب لا يجوز دفع الزكاة له، واستباحة أخذ المال بحجة النفقة يخشى منها الإثم، والله أعلم.