السؤال
سيدة عندها ثلاثة أولاد وست بنات، باعت قطعة أرض وأعطت أولادها من ثمن الأرض، فأعطت الولد ضعف البنت، هل يجوز ذلك؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأفضل المساواة، لكن أنت مخيرة في التقسيم بينهم مساوية أو مفاضلة إن لم تكن قسمة للتركة، والله أعلم.