السؤال
هل يصح من الأب توزيع أمواله وعقاراته على أولاده ذكورا وإناثا في حياته، وما ضوابط التوزيع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الأصل أن تبقى على ملكه إلى أن يموت لعله يحتاج إليها، ويمكن أن يخصّ أولاده بما يعينهم في حياتهم بحسب حاجة كلٍّ منهم، ويساوي بينهم إلا أن تكون حاجة أحدهم أكثر من الآخر لأمر جَلِيٍّ؛ حتى لا يكون هذا العطاء سبباً للتحاسد والتحاقد والتعادي بين الأخوة، وإن جزم أمره بقسمتها قبل موته فعليه أن يقسمها قسمة الميراث، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، ويستعين بأهل الاختصاص من أجل إنجاز هذه القسمة، والله أعلم.