أقول وبالله التوفيق: يجوز للمضحي أن يفعل بأضحيته ما شاء ما سوى البيع، بأن يأكلها كاملة أو يوزعها كاملة، ويستحب أن يقسمها ثلاثاً لنفسه وللأرحام وللفقراء، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر