السؤال
ما حكم تلبيد شعر المحرم بالجل والواكس أو بدواء لمنع انتقال عدوى إلى الرأس؟
الإجابة
تعد هذه الأشياء من التلبيد للشعر، ويلزم فيه دمان؛ لأنه طيب وتغطية أي حفظ للشعر، وهو نوع ترفق، ففي «الهدية» ص173: «والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً: كالصمغ المنقوع والحناء ليتلبّد شعره؛ لئلا يشعث في الإحرام، فإنَّه يلزمه دمان: دم للطيب، ودم للتغطية». وفي «الدر المختار»2: 567: «أما المتلبد ففيه دمان»، وفي «رد المحتار»2: 547: «التلبيد أن يأخذ شيئاً من الخطمي والآس والصمغ، فيجعله في أصول الشعر ليتلبد «بحر»، فالمناسب أن يقول أما الثخين قال في «الفتح»: فإن كان ثخينا فلبد الرأس ففيه دمان للطيب والتغطية إن دام يوما وليلة على جميع رأسه أو ربعه، اهـ، أما لو غطاه أقل من يوم فصدقة».