السؤال
إمام بعد أَن دخل في الصلاة انتقض وضوؤه، فخرج ودخل أحد المصلين خلفًا له وأتمّ الركعات دون أَن يكبر تكبيرة الإحرام، هل فعله صحيح؟ وإِن أخطأ ماذا يترتب على المصلين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن أكمل عنه أحد المصلين مباشرة دون انقطاع تصحّ الصلاة من الكلّ، والله أعلم.