السؤال
هل يتقاسم الأخوة الإناث مع الذكور رسوم وتكاليف القضايا المترتبة على والدهم المتوفى بالتّساوي، ثم يأخذ الذّكر ضعف ما تأخذ الأنثى، بعد توزيع الميراث؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذه التكاليف تقسم على قدر نصيب كل واحد منهم من الميراث، ولا تكون بالتّساوي، والله أعلم.