حكم تكاليف القضايا المترتّبة على المتوفى

السؤال
هل يتقاسم الأخوة الإناث مع الذكور رسوم وتكاليف القضايا المترتبة على والدهم المتوفى بالتّساوي، ثم يأخذ الذّكر ضعف ما تأخذ الأنثى، بعد توزيع الميراث؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذه التكاليف تقسم على قدر نصيب كل واحد منهم من الميراث، ولا تكون بالتّساوي، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر