السؤال
هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق الإمام؟ وهل يصح إذا تحرك الإمام مقدار نصف متر إلى الأمام بحركة واحدة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تبطل صلاة المأموم على الإمام حسّياً في المكان، بخلاف إذا سبق في أداء الركن ثم لحقه الإمام فيه فلا تبطل، ولا تبطل صلاة الإمام بحركته أقل من ثلاث خطوات في الصلاة، والله أعلم.