السؤال
امرأة بعد تكبيرة الإحرام لصلاة الفريضة تذكرت أنها لم تصل السنة القبلية، فقطعت صلاتها ثم استأنفت صلاة السنة، فما حكم ما فعلت
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يكره قطع الفريضة بغير عذر قاهر، وكان عليها أن تستمر في صلاة الفريضة ثم بعدها تصلي السنة القبلية، ولا كراهة في ذلك، والله أعلم.