حكم تطليق الزوجة الثانية إرضاءً للأولى

السؤال
مطلقة كانت زوجة ثانية، وكان بينها وبين طليقها شراكة فأعطاها مالًا، وكان هناك زيادة في المال لا يعرف بها، و عندما عرفت زوجته الأولى بزواجه خيرته بينها وبين ضرتها، فطلق الزوجة الثانية لأنها لم تنجب أولادًا ، هل وقع عليها ظلم بفعله هذا؟ وماذا تفعل بالمال الزائد معها مع أنه أخذ منها أشياء على شكل هدايا، ولم يعطها شيء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها إرجاع كل المال الزائد له عندها، وتحتسب عند الله تعالى ما وقع عليها من ظلم منه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر