حكم تصرف الأم بمال ابنتها اليتيمة القاصر

السؤال
أنا أرملة وأتقاضى راتب ضمان بسيط بحدود مئة وستين دينارًا، وعندي بنت قاصر تتقاضى من راتب والدها مئة دينار، وبما أن راتبي لا يكفي مصروف البيت، فأضطر أن أتصرف من راتب ابنتي، هل يجوز تصرفي براتبها لأنها قاصر؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: نفقة بنتك في البيت يكون من راتبها، وبالتالي يمكن الاستفادة من جزء منه في الطعام وغيره، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر