السؤال
إذا قال الرجل لزوجته أنت محرمة علي مثل أختي، هل يعتبر هذا ظهار، وإذا كان كذلك ما الأحكام المترتبة عليه، وما هي الكفارة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسأل عن نيته فإن قصد الظهار كان ظهاراً، وعليه كفارة الظهار من صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وإن لم يقدر يطعم ستين مسكينا من قبل أن يتماسا، وإن قصد اليمين فعليه كفارة يمين، والله أعلم.