السؤال
ما حكم الرجل الذي مَرَّ بالمزدلفة ولم يقدر على النزول فيها إلى وقت الفجر، فلا يستطيع تحقيق واجب المبيت فيها، بسبب شدّة الزحام أو لأن السلطات لا تسمح له بالمبيت فيها؟
الإجابة
زمان الوقوف زمانه ما بين طلوع الفجر من يوم النحر وطلوع الشمس ولو لحظة، فمن حصل بمزدلفة في هذا الوقت فقد أدرك الوقوف، سواء بات بها أو لا، ومنلم يحصل بها فيه فقد فاته الوقوف، فمن فاته الوقوف عن وقته إن كان لعذر، فلا شيء عليه، وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب من غير عذر، وإنه يوجب الكفارة، كما في البدائع2: 136، فعن ابن عبّاس ، قال: (أنا ممَّن قَدَّمَ النبي ليلة المزدلفة في ضعفة أهله) في صحيح البخاري 2: 603، ويعدّ هذا الازدحام الخارج عن إرادة الحاج عذر، والله أعلم.