حكم تذكر الإمام عدم طهارته في الصلاة

السؤال
تذكر إمام في الركعة الأولى للصلاة الرباعية أنه على غير طهارة، فقدم من خلفه إمامًا وخرج للوضوء، وعندما عاد كان المصلين قد أنهوا صلاتهم، فأخبرهم أن عليهم أن يأتوا بركعة كلٌّ على انفراد حتى يتموا صلاتهم، ما حكم فعل الإمام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : إن شرع الإمام في الصلاة بغير طهارة، فتكون صلاته وصلاة القوم باطلة، وعليهم الاستئناف، وأما إن انتقض وضوؤه أثناء الصلاة فإنه يقدم آخر ليؤمّ بالناس، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر