السؤال
تذكر إمام في الركعة الأولى للصلاة الرباعية أنه على غير طهارة، فقدم من خلفه إمامًا وخرج للوضوء، وعندما عاد كان المصلين قد أنهوا صلاتهم، فأخبرهم أن عليهم أن يأتوا بركعة كلٌّ على انفراد حتى يتموا صلاتهم، ما حكم فعل الإمام؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : إن شرع الإمام في الصلاة بغير طهارة، فتكون صلاته وصلاة القوم باطلة، وعليهم الاستئناف، وأما إن انتقض وضوؤه أثناء الصلاة فإنه يقدم آخر ليؤمّ بالناس، والله أعلم.