السؤال
امرأة طلقها زوجها وقبل انتهاء الحيضة الأخيرة توفي عنها، هل تنتهي عدتها بالحيضة الأخيرة، أم تكمل عدة الوفاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان طلاقها بائناً تنتهي عدتها بانتهاء عدة الطلاق؛ لأنها لم تعد زوجة، وإن كان طلاقها رجعياً تبدأ عدة جديدة للوفاة بوفاة زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة له، والله أعلم.