حكم تداخل عدّتين

السؤال
امرأة طلقها زوجها وقبل انتهاء الحيضة الأخيرة توفي عنها، هل تنتهي عدتها بالحيضة الأخيرة، أم تكمل عدة الوفاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان طلاقها بائناً تنتهي عدتها بانتهاء عدة الطلاق؛ لأنها لم تعد زوجة، وإن كان طلاقها رجعياً تبدأ عدة جديدة للوفاة بوفاة زوجها؛ لأنها ما زالت زوجة له، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر