تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
قال الشيخ حفظه الله أنه يجوز تحويل ثمن الأضحية إلى بلد آخر، هل يعني أنه يجوز تحويل الثمن لهم بدلاً عن الأضحية كصدقة لأنه أنفع لهم ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز تحويل الثمن ليضحى في بلد آخر ولا يجوز التصدق بدلاً عنها؛ لأن القربة هي الأضحية لا غير، والله أعلم.