السؤال
قال الشيخ حفظه الله أنه يجوز تحويل ثمن الأضحية إلى بلد آخر، هل يعني أنه يجوز تحويل الثمن لهم بدلاً عن الأضحية كصدقة لأنه أنفع لهم ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز تحويل الثمن ليضحى في بلد آخر ولا يجوز التصدق بدلاً عنها؛ لأن القربة هي الأضحية لا غير، والله أعلم.