السؤال
صاحب محلات للإيجار أراد أحد البنوك التجارية أن يستأجر عنده؛ ليعمل فرع له بالمنطقة، فهل يقع معه في شبهة المال الحرام أم يجوز له أن يؤجره وإن جاز له ذلك ما الدليل، أم تنطبق عليه القاعدة الفقهية فعل فاعل مختار بينه وبين صاحب الخطأ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: على قول أبي حنيفة يجوز له أنه يؤجره لقاعدة تخلل فعل مختار بينه وبين المعصية، وعلى قوله غيره يكره، والله أعلم.