السؤال
ما حكم بيع تأشيرة الحج الممنوحة لشخص إلى شخص آخر ، مع العلم أن التأشيرة إنما أعطي لصاحبه بناءً على عقد مع الجهة المانحة للتأشيرة، ومن شرطه أنه لا يحق له بيعه؟
الإجابة
حقُّ حج لكل مسلم في أي وقت، ويلزم على الجهات المسؤولة عن الحج أن تكون قادرة على تهيئة المكان للحج ولو بلغوا عشرات الملايين، فإن تطور قطاع البناء والمواصلات والتكنولوجيا في هذا الزمان يمكن معه كل هذا، كما يفيد بعض المختصين.
واستغلال الحجاج للتكسب منهم لا يحلّ؛ لأن الحجّ للحاج يُقدَّم بتكاليف سواء من الجهات المنظمة للحجاج أو الجهات المرسلة للحجيج، والربح يتحقق للكل بنفس الحج من الذهاب والنفقة بدون زيادة أي رسوم أخرى.
فالحاج عندما يشتري تصريحاً، يكون دافع رشوة لأخذ حقه من الحج، والإثم يكون على الآخذ للمال لا على الدافع له، فلا يحلّ للبائع بيع التصاريح، وكسبه منه خبيث، والله أعلم.