حكم بيع الموظف راتب الضمان للجهة المقدمة للضمان

السؤال
قد تَعرض الجهة المؤجّرة على الموظف مبلغاً معلوماً يتعجلّه ليتنازل عن حقه في الدّفعات الشهرية، أو يقوم صاحب الضَّمان بطلب المُستحقّات المالية له خلال سنوات التَّقاعد؛ ليأخذه في مبلغ واحدٍ، ولا يَستحقُّ بعدها راتباً تقاعدياً، فما الحكم في هذه الصورة؟
الإجابة
مؤسسة الضمان هي جهة ثالثة يُدفع لها مبلغ معين من الجهة المؤجرة للموظف ضمن تشريعات من الدولة بحيث تلتزم هذه المؤسسة بدفع رواتب شهرية بعد التقاعد للموظف إلى الموت. فهذه المبالغ التي تدفع شهرياً لمؤسسة الضمان تثبت ديوناً للموظف عليها، تكون مستحقة عليها ضمن القانون المخصص لها، وهي صورة التأمين. وبالتالي يجوز للموظف تعجيل الرواتب الشهرية للضمان ليحصل على الراتب التقاعدي منه، كما مقرر في بعض صور خاصة ضمن القانون. ويجوز للموظف أن يبيع مستحقاته على مؤسسة الضمان من نفس المؤسسة؛ لأنه بيع الدين ممن عليه الدين، ومَن عليه الدين هو مؤسسة الضمان، وهذا البيع يكون محدد ضمن تشريعات خاصة تنظمه تمنع الجهالة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر