الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الانكشاف المقارن لابتداء الصلاة يمنع انعقاد الصلاة إذا كان قدر ربع العضو أو أكثر؛ لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الشروع في الصلاة، وبدونها لا يصح الشروع أصلاً، بخلاف الانكشاف الحاصل في أثناء الصلاة. ينظر: مراقي الفلاح ص210-211، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة 1: 143، ورد المحتار 1: 408، وبدائع الصنائع 1: 117، والهدية العلائية ص72، والله أعلم.