السؤال
شخص حلف لمرشح أن يعطيه صوته مقابل النّقود، ووعد أكثر من مرشّح بنفس الشيء، وعند التّصويت سجّل أكثر من مرشّح، وهو يعلم أنّه لن يُحتَسب ذلك بالفرز معتقدًا أنّه أوفى بوعده للكلّ ظنًّاً منه أنّه لا يلزمه شيء لحلفه الأيمان، ما حكمه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: هذا رشوة وخداع وكذب، وكلّها لا تحلّ للمسلم، والله أعلم.