السؤال
ما حكم رفع الحدث بماء البحر الذي فيه رائحة خفيفة لمياه عادمة، وبرك السباحة التي لها رائحة كلور، وبرك السباحة التي تحوي نجاسات ؟
الإجابة
الجواب: أقول وبالله التوفيق : إن لم يكن الماء نجساً جاز إزالة الحدث به، والماء النجس ما خالطته نجاسة إن كان أقل من خمسة متر في خمسة متر، وإن بلغ الماء خمسة متر في خمسة متر فأكثر فإنه يعد نجساً إذا غيرت النجاسة الواقعة فيه لونه أو طعمه أو رائحته، والله أعلم.