السؤال
ما حكم رفع الحدث بماء البحر الذي فيه رائحة خفيفة لمياه عادمة تأتي في بعض الأوقات، وبرك السباحة التي لها رائحة كلور وبرك السباحة التي تحوي نجاسات؟
الإجابة
إن لم يكن الماء نجساً جاز إزالة الحدث به، والنجس ما خالطته نجاسة إن كان أقل من خمسة متر في خمسة متر، وإن كان أكثر إن ظهرت فيه النجاسة لوناً أو رائحة فهو نجس، والله أعلم.