السؤال
السؤال: ذكر في دروس المسح على الخُفين أنه عند انتهاء مدّة المسح يجوز نزعهما وغسل القدمين، فهل نزع الخفين هنا لا ينقض الوضوء؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النزع من القدمين ينقض طهارة القدم لا طهارة الوضوء كاملة، فمن كان عنده طهارة الوضوء وانتهت مدة المسح يكفيه أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين فقط، والله أعلم.