السؤال
هل كفالة يتيم أو أسرة عن طريق جمعية أيتام لا تجوز إذا كان هنالك نسبة تذهب للجمعية، أليست هذا في باب والعاملين عليها، والكفالة يأخذون منها نسبة عشرين بالمئة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كانت الكفالة من الزكاة، فلا يجوز للجمعية أن تأخذ شيء منها، ولا يندرجون تحت العاملين لأنهم لهم شروطهم، والله أعلم.