أقول وبالله التوفيق: ليس العبرة بأربع عشرة سنة، وإنما بالبلوغ الشرعي من الحيض للمرأة، والاحتلام والإنزال للرجل، فكل من بلغ يلزمه النذر، وإن لم يبلغ لا يلزم، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر