تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
إذا أرادت المستحاضة الصلاة، وكانت قد لبست الجورب للوضوء الأول، هل يجوز لها المسح على الجورب للوضوء الثاني؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يختلف حال المستحاضة عن غيرها في المسح على الجورب الثخين، فيجوز، والله أعلم.