حكم المسافر إذا قدم في نهار رمضان وكان مفطراً

السؤال
ما حكم المسافر إذا قدم في نهار رمضان وكان مفطراً؟
الإجابة
يجب عليه إمساك بقية اليوم تشبهاً بالصائمين، وكذا كل مَن كان له عذر مانع من وجوب الصوم أو مبيح للفطر في أول النهار، ثم زال عذره وصار بحال لو كان عليه في أول النهار لوجب عليه الصوم، ولا يباح له الفطر، وجب عليه إمساك بقية اليوم تشبهاً بالصائمين: كالصبي إذا بلغ في بعض النهار، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق، والحائض إذا طهرت، فإنه يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم تشبهاً بالصائمين، ينظر: درر الحكام 1: 204-205، ورد المحتار 1: 253، وبدائع الصنائع 2: 103؛ فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: ((أمر النبي صلى الله عليه رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن مَن كان أكل فليصم بقية يومه، ومَن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء))، في صحيح البخاري 2: 705، وصحيح ابن حبان 8: 385، والمستدرك 3: 608، وعاشوراء كان واجب الصيام قبل فرض رمضان. ولأن زمان رمضان وقت شريف فيجب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظيمه بتحقيق الصوم فيه يجب تعظيمه بالتشبه بالصائمين؛ قضاء لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلاً للتشبه، ونفياً لتعريض نفسه للتهمة، ينظر: بدائع الصنائع 2: 103.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر