السؤال
ما حكم المرأة التي نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها؟
الإجابة
عليها الاستقبال وينقطع التتابع؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها، بخلاف ما لو نذرت اعتكاف شهر فحاضت فإنها لا تستقبل وتقضى أيام حيضها وتصلها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع.