الإجابة
لا تحسب أيام حيضها من الاعتكاف، وعليها أن تخرج من المسجد وجوباً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب))، وتقضى أيام حيضها وتصلها بالشهر حتى لا ينقطع التتابع، فان لم تصلها به فعليها ان تعيده؛ لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها، أما لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال، ينظر: المبسوط 3: 121.