أقول وبالله التوفيق: يصح صلاة النفل قائما أو قاعدًا لكل أحد، وأجر القاعد نصف أجر القائم، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر