السؤال
ما حكم طواف المريض الذي لا يقدر على المشي لمسافات طويلة وهو راكب على كرسي كهربائي أو عربة كهربائية أو حزام كهربائي متحرّك، وكذلك السعي راكباً؟
الإجابة
المشي في الطواف والسعي واجبٌ، فمَن طاف أو سعى بأحدى هذه الأدوات يُعَدُّ راكباً، فيجب عليه دم لكل منهما، إلا إذا كان في مكة وأعاد الطواف سقط الدم، فإن كان معذوراً لا يقدر على المشي جاز له الركوب والسعي بهذه الآلات ولا شيء عليه، كما في الجامع ص188، والله أعلم.