حكم الطلاق تحت التهديد

السؤال
مع أنَّ زوجي إمام مسجد، وهو متزوج من الأولى أم أولاده، وهي عصبية لدرجة أنَّها من تغضب لأتفه الأسباب تطلب منه الطلاق أو تعمل بنفسها مالًا يحمد عقباه كأن تنتحر أو تحرق نفسها… إلخ، كله تخويف فيضطر يقول لها أنت طالق، ومرة طلقها طلقة ذهبت عند أهلها، وبعد إصلاح ذات البين وشرطت شروط لرجعتها، وبعدها رجعت، وهو يقول نيته أنَّه تنهدى، وما تعمل بنفسها أي شيء، آخر مرة طلبت منه الطلاق، وهو يقلها أنت عند بيت أهلك مؤخرًا يقول يا ليت تبقى عند أهلها، ما الحكم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الطلاق لا يصلح أن يسأل عنه بالإنابة، فلا بد الشخص نفسه يتواصل مع مفتي ويفهم منه الصورة، حتى يمكن إعطاء الحكم، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر