السؤال
زوج قال لزوجته: إذا ذهبت لبيت أهلك أنتِ طالق، وكانت نيّته المنع، لا إيقاع الطّلاق، بسبب خلاف بينه وبين أخيها، وعاد والدها من السّفر وتريد زيارته، فماذا تفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان يقصد من الحلف المنع مطلقًا من الذهاب، يقع الطلاق بذهابها ولو بعد زمن، وإن كان يقصد منعها الآن فحسب، فإن ذهبت بعد مدة لا يقع الطلاق، وعليه أن يراجع المفتي حتى يتأكد من لفظه ونيّته، والله أعلم.