السؤال
سيدة كانت في بيت أهلها لخلاف مع الزوج، ثم طلقها زوجها للمرة الثالثة غيابياً وتواطأ مع مراسل المحكمة ألا يصلها الإبلاغ، فلم تعلم بحكم المحكمة إلا بعد سنوات، ما الحكم قضاءً وشرعاً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تكون طالقة من وقت طلاقه لها، وقد انتهت عدتها من زمن، وهذا التصرف منه محرم، والله أعلم.